قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 20 يناير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة 11
يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين للالتحاق بالتكوين المتخصص، حسب الحالة، وفقا للمعايير الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادّ ة 12 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.