قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 20 يناير سنة 2015، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة 10
يتم الفصل بين المترشح ين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)،
- سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائل ية للمت رشح (متزوج له أولاد أو متزوج بدون أولاد أو متكفل بعائلة أو أعزب).