قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 فشت سنة 1967 يتضمن تمديد أحكام القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 والمرخص بموجبه استيراد بعض المنتوجات الصناعية النسيجية والجلدية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 1207
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الى 30 يونيو سنة 1968 التاريخ المحدد لتطبيق أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 28 سبتمبر سنة 1966 | والمرخص بموجبه استيراد الخيوط من القطن غير المغلفة عند البيع بالتفصيل وذلك فيما يتعلق فقط بالمنتجات المشار اليها في رقم 1-II-B - II-B-55-05 من التعريفة الجمركية •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتظيم العقاري ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 30 غشت سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.