قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 9
يجب أن تنجز عمليات جرد العظام وتنقية اللحوم الموجهة لصناعة المنتوجات اللحمية بأسرع ما يمكن.
يجب أن توجه اللحوم المنقاة والمجردة من العظام مباشرة إلى غرف التبريد أو ورشات التحويل.