قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 8
يجب أن تخزن اللحوم والأحشاء المجمدة، الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد، في درجة حرارة أقل من اثنتي عشرة ( 12 ) درجة مئوية تحت الصفر.
يجب أن يستعمل لحم البقر المجمد في أجل ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ تجميده.
يجب أن تستعمل لحوم الغنم والماعز والدواجن والصيد المجمدة في أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تجميدها.