قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 7
يجب أن تخزن اللحوم والأحشاء المبردة، الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية في غرفة التبريد، في درجة حرارة تتراوح بين 10 و 3 درجات مئوية إلى حين استعمالها.
ويجب أن تستعمل في أجل ستة (6) أيام كحد أقصى بعد ذبح الحيوانات المشتقة منها. / العدد 54 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 غشت سنة 2000 م