قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 5
تعتبر المنتوجات اللحمية المستقرة في درجة حرارة محيطية معلبات، توضع للاستهلاك في أواني صلبة، مغلقة بإحكام وتخضع، بعد غلقها، لمعالجة حرارية تضمن استقرار المنتوج في درجة حرارة محيطية.
تخضع المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية إلى معالجة حرارية قبل توضيبها.