قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 3
يجب أن تكون اللحوم الموجهة لتحضير المنتوجات اللحمية مستمدة من لحوم حيوانات مذبوحة في مؤسسات ذبح مراقبة ومعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به.