قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القرار، بالمنتوجات اللحمية، التحضيرات المطهية المكونة من لحوم حمراء، ولحوم الدواجن والصيد وأحشائها، باستثناء لحم الخنزير والخنزير البري والأصناف المحمية، تضاف إليها المواد المضافة والمقومات المرخص بها.