المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000.
مراد مدلسي الملحق قائمة المقومات والمواد المضافة المسموح بها الجدول الأول قائمة المقومات المقبولة في صنع المواد أمسكة نشوية في شكل نشاءات الذرى، القمح، نشاء البطاطا أو من مينهوث ب 75% كحد أدنى من النشاء
- السكريات لاكتوز، غلوكوز، دكستروز)
- البيض ومنتوجات البيض
- الحليب ومشتقاته جبنين الصوديوم
- الهلام ومشتقاته
- بروتينات نباتية (3) معطرات، توابل، ملح
- البصل، الثوم
- الخضر، الفواكه الجافة جبن، سمك
(1) معادة للرطوبة إلى المنتوج المنزوع الدسم (HPD) يساوي 80%
(2) الكمية حيث تكون نسبة مكون الهلام على البروتينات 35% كحد
(3) في 65% من البروتينات في المادة الجافة 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 54 30 غشت سنة 2000 م في صنع المنتوجات اللحمية المنتوجات اللحمية الكميات القصوى 13 % 3 % (1) 2 % 4 % 2 % 35 % (2) 3 %3 يعبر عنها بالمادة الجافة حسب الممارسات الحسنة للصناعة 0,5 % حسب الممارسات الحسنة للصناعة حسب الممارسات الحسنة للصناعة أقصى 30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م الجدول الثاني قائمة المواد المضافة المسموح بها في صنع المنتوجات اللحمية تسميات المواد المضافة أحماض ل أسكوربيك وإيزو أسكوربيك وأملاحها القلوية
- أحماض لبنية، أستييك، سيتريك، تارتريك نيتريت الصوديوم
- صمغ كسنتان الكميات القصوى 300 مغ / كلغ وحده أو في خليط 1 غ / كلغ 150 مغ/كلغ وحده أو 120 مغ / كلغ في خليط مع النيترات القلوية 0,5 % وحده أو في خليط مع مكثفات أخرى هلامية الجنات الصوديوم، الجنات البوتاسيوم، الجنات الأمونيوم
- كراجنان
- دقيق الخروب
- دقيق قار
- نترات الصوديوم (1)
- نترات البوتاسيوم
- نشاءات معدلة متعدد فوسفات الصوديوم أو متعدد فوسفات البوتاسيوم
- لاكتوز محلل بالماء
- حمض ل القلوتميك وأحادي قليتمات القلوي
(1) تدخل النيترات القلوية في شكل ملح النتريت (كلورور 1 % 500 مغ / كلغ أو 100 مغ / كلغ في خليط مع النتريت 50 %50 باقتران مع أمسكة نشوية تقليدية 3 غ / كلغ يعبر عنه ب P2O5 2 % 0,2 % يعبر عنه بأحادي قليتمات القلوي الصوديوم ب 6, 0% من النيتريت القلوي) 20