قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك التي تدعى في صلب النص المنتوجات اللحمية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية