قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 18
يجب دوما أن تخزن وتنقل وتسوق وتعرض للبيع تحت التبريد، المنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية، طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه.