قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 17
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات اللحمية البيانات الآتية : * تعيين الفصيلة الحيوانية المشتق منها اللحم المستعمل في صنع المنتوج * درجة حرارة الحفظ، عندما يتعلق الأمر بالمنتوجات اللحمية غير المستقرة في درجة حرارة محيطية، * رقم تعريف الحصة.