قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 16
يجب أن تتلاءم مواد التوضيب مع نوع المنتوج اللحمي المراد توضيبه ومع ظروف التخزين.
تتمثل مواد التوضيب المسموح بها فيما يأتي : * * الشحم * الأمعاء الطبيعية والاصطناعية والتركيبية * الأواني المعدنية أو الزجاجية.
يجب أن تخزن مواد التوضيب في ظروف تستجيب لشروط النظافة الصحية المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ، والمذكور أعلاه.