قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 15
يجب أن تحفظ المواد الملامسة للمنتوجات اللحمية في حالة جيدة من النظافة.
ويجب أن ينظف ويطهر ويغسل التجهيز بعناية لا سيما منها الطاولات والأواني والماعونات بعد كل عمل يومي.
ويجب أن تتطابق المواد المستعملة لتنظيف هذا التجهيز وتطهيره مع التنظيم المعمول به، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.