قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 14
على كل شخص معين في منطقة تنضيد اللحوم والمنتوجات اللحمية الالتزام بنظافة جسدية وثيابية صارمة. ويجب أن يخضع الزيارات طبية دورية طبقا للتنظيم المعمول به لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.