المادة 13
يجب أن تكون المنتوجات اللحمية المهيأة للاستهلاك نظيفة وخالية من البقع الناجمة عن توضيبها والملوثات مهما كان نوعها. ويجب أن تستجيب للمواصفات الفيزيوكيميائية الآتية :
- الرطوبة الإجمالية : 60% كحد أقصى، الرطوبة على المنتوج المنزوع الدسم : 80% كحد أقصى، نسبة الأوتار، الأعصاب، الأغشية العضلية : 5 كحد أقصى، 30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م
- مكون الهلام / البروتين : 35% كحد أقصى،
- المادة الدسمة الإجمالية : 25% كحد أقصى تفهم هذه النسبة مقارنة بالرطوبة المحددة بالنسبة المئوية القصوى المسموح بها في 80% على المنتوج المنزوع الدسم).