قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 11
يجب أن تستعمل المقومات والمواد المضافة المخصصة لصنع المنتوجات اللحمية في الحدود المبينة في الجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار.