قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
المادة 10
يجب أن تكون اللحوم والمقومات المستعملة لتحضير المنتوجات اللحمية ذات نوعية ملائمة للاستهلاك البشري، خالية من الروائح والمذاقات غير المقبولة.