قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 21 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة ”المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.