قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1446 الموافق 15 مايو سنة 2025، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.