المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوف الجدول الملحق تعيين القباضة المركز الرئيسي المصالح الاخرى المسيرة -
1 - ولاية عنابة قباضة الضرائب | دائرة العوينات المختلفة لسدراتة مداوروش تلغى :
النقابة البلدية المشتركة للنجدة ومكافحة الحريق للعوينات ..
2 - ولاية سطيف قباضة الضرائب دائرة أقبو المختلفة لأقبو أقبو تضاف :
النقابة البلدية المشتركة للمياه ببني عباس .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجيد عام 1301