قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " فيناسور " بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة " فيناسور " بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.