قرار
· ج.ر عدد 89 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 ، يحدد عدد المراقبين الماليين المساعدين والمكاتب واختصاصاتها على مستوى الولايات
المادة 2
يساعد المراقبون الماليون المساعدون المراقب المالي في المهام المنوطة به بموجب أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه.
يحدد المدير العام للميزانية توزيع المهام الموكولة للمراقبين الماليين المساعدين.