قرار · ج.ر عدد 7 لسنة 1978
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 والمتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقه باداره كتابه الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المحططة 178

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.