قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 المختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1416 الموافق 10 ديسمبر سنة 1995 المختصتين بأسلاك موظفي المعهد الوطني للقضاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.