قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992، يتضمن غلق مركز الامن الموجود في المنيعة ولاية غرداية بالناحية العسكرية الرابعة. 1650
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1413 الموافق 25 يوليو سنة 1992 .
محمد حردي