قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة البلديات أو أجزاء من البلديات الموجودة فى المناطق الملغومة خلال حرب التحرير الوطني - 1060
المادة الأولى
تبين البلديات أو أجزاء من البلديات الموجودة داخل المناطق الملغومة خلال حرب التحرير الوطني ، والتي يطبق عليها نظام الاعفاء الدائم المنصوص عليه في المادتين 4 - المقطع 7 و 25 - المقطع 6 من قانون الضرائب المباشرة ، في القائمة المرفقة بهذا القرار .