المادة 3
يكلف عامل عمالة الجزائر ومدير المصالح الفلاحية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 اكتوبر سنة 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومي رسوم رقم 64-241 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 أوت سنة 1964 يتضمن تأميم دور للسينما ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ، وبمقتضى المرسوم رقم 16464- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8 يونيو سنة 1964 ) والمتضمن احداث مركز وطني للسينما الجزائرية وخصوصا المادة 5 منه .
يرسم ما يلي :