قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 24 اكتوبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة للصندوق الاقليمي للقرض الفلاحي التعاوني بالجزائر وتعيين أعضاء جدد 693
المادة 2
يتصرف في دور السينما المركز الوطني للسينما الجزائرية .