قرار
قراران مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية
قراران مؤرخان في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.