قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 40
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011.
محمد الشريف عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة