قرار
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 6 صف ر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدّل الق رار المؤرّخ في 6 صف ر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة موادّ الصّحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.