قرار
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 30
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة عبد القادر بن مبارك الجزائر