قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1420 الموافق أول يونيو سنة 1999 ، يتضمن 4 يوليو سنة 1999 ، يحدد نظام الدراسة 5 تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة بنود - ملغير " (الكتل : 106 ، 124 ب 128 ب و 136ج). 10
المادة الأولى
تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 21 مايو سنة 1999 ، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك" في المساحة المسماة بنود - ملغير " (الكتل : 106 ، 124 ب، 128 ب و 136 ج) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 15.788.89 كلم 2 ، وتقع في تراب ولايات بسكرة الجلفة، الوادي وتبسة.