قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1417 الموافق 25 يناير سنة 1997، يمنع استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها
المادة الأولى
يمنع في مجموع التراب الوطني استيراد اللعب المقلدة للأسلحة اليدوية وغيرها، وصنعها وتوزيعها وبيعها.