قرار

قرارات مؤرخة في 2 صفر عام 1401 الموافق 10 ديسمبر سنة 1980 تتضمن اعتماد أعوان مراقبين بالصندوق الاجتماعي في ناحية و هران . 1842

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.