قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1394 الموافق 27 ديسمبر سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بالعين الصفراء قصد بناء 30 مسكنا من النوع الاقتصادي . - 456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.