قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
المادة 8
يلتزم الوكيل بالمشاركة في التكوين الخاص بإعادة التأهيل في مجال حقوق الملكية الصناعية والممنوحة من طرف المصلحة ا لمختصة.