قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
المادة 7
يتعيّن على الوكيل المعتمد الالتزام بإجراءات إيداع وتسجيل الرسومات والنماذج والعلامات وتسميات المنشأ وبراءات الاختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.