قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
المادة 6
يمنح للوكيل المعتمد أهلية القيام بكل الإجراءات للحصول على حقوق وكيله لدى المصلحة ا لمختصة، طبقا للتنظيم المعمول به.