قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 66-87 المؤرّخ في 28 أبريل سنة 1966 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 76-121 المؤرّخ في 16 يوليو سنة 1976 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-275 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-276 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمرسوم التّنفيذيّ رقم 05-277 المؤرّخ في 2 غشت سنة 2005 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تح ديد كيفي ات من ح الاعتم اد لل وكلاء في مجال الملكية الصناعية.