قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
- الحساب 74 : مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك.
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهم ة في صندوق الضمان للجماعات المحلية (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 والمادة الفرعية .)6490