قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير الخاصة بها 8 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2014 م والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2015