المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى وبتفويضه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة دوراندو بالجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 34 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 عين السيد ابن شلهوم محمد مدير مستشفى ، مندوبا للحكومة لدى مصحة دوراندو الكائنة بشارع دوراندو رقم 13 بالجزائر العاصمة .
موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة بلفور بالحراش لة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 ، عين السيد هاني محمد الطاهر ، قيم المستشفيات ، مندوبا للحكومة لدى مصحة بلفور بالحراش .
موجز قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مصحة الفليسين بالأبيار الجزائر العاصمة بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 2 سبتمبر سنة 1964 عين السيد بوزيد عمر مدير مستشفى بير طرارية مندوبا للحكومة لدى مصحة الغليسين الكائنة بنهج الغليسين بحى الابيار بالجزائر العاصمة .
وزارة الشؤون الاجتماعية موجز قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق 7 مايو سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام عون مالى للصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة د بمقتضى قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد ولد على ، العون المكلف بالعمليات المالية ، بسبب تعيينه لمهام أخرى ، وانتدب السعيد مازرى مصطفى لمهام عون مكلف بالعمليات المالية بالصندوق الاجتماعي بناحية قسنطينة . 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 جمادى الاولى عام 1384 ولا يمكن منح السيد مازري مصطفى الموافقة المنصوص عليها في المادة 18 من القرار الصادر في 11 أكتوبر سنة 1957 المنظم للصناديق الاجتماعية بالقطاعات غير الفلاحية ، الا بعد تمرين مدته ستة أشهر .
وزارة الشؤون الخارجية