المادة 8
يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى، توجيه نشاط العاملين من القطاعين العام والخاص في مجال الصيد البحرى، كما ينظم ويراقب ذلك النشاط .
يتابع تطور الانتاج في صناعات القطاع الخاص التي يخضع نشاطها لقطاع الصيد البحرى .
ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين المرتبطين بأعمال كتابة الدولة للصيد البحرى أو الملحقين بها .
كما يمارس الوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة صراحة تحت سلطته .
المادة و : يكون كاتب الدولة للصيد البحرى، آمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، وفى حدود الموارد للميزانية الموضوعة تحت تصرفه، لتحمل النفقات المتعلقة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها.