قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا. 580
المادة 7
يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى من أجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية التي لا بد منها في هذا الميدان، تنظيم تكوين الموظفين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في مجال الصيد البحرى ومراقبة تطبيقه وفقا للتدابير والبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى