قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ومالطا. 580
المادة 6
يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى، اعداد الاتفاقيات الدولية المرتبطة بأعمال الصيد البحرى والتفاوض فيها وتطبيقها وذلك بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية وبالتشاور مع وزير النقل والصيد البحرى .. 590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه