المادة 5
يتولى كاتب الدولة للصيد البحرى بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى، مع احترام صلاحيات كل منهما، باعداد التنظيم المتعلق بأعمال قطاع الصيد البحرى، وتطبيقه ومراقبة ذلك، فيما يخص المجالات التالية :
- شروط وكيفيات احداث الاعمال الانتاجية المتعلقة بالمنتجات البحرية وتموينها وحفظها وتحويلها وتوزيعها، وتنظيم تلك الاعمال واستغلالها وتطويرها ، الاطار العام لتنظيم قطاع الصيد البحرى - وانشاء أية مؤسسة انتاج أو بناء أو خدمات أو دراسات في التكوين والبحث التطبيقي تتعلق بالاعمال المرتبطة بالصيد البحرى ، شرطة الصيد البحرى ، - تحديد المقاييس التقنية لانماط السفن ومعدات التجهيز الخاص بالصيد البحرى، الواجب تطويرها، وتحديد الشروط التجارية والمالية المتعلقة بعمليات شراء سفن الصيد البحرى وبيعها،
- النصوص المتعلقة بالمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاطلاع على الثروات السمكية وتقييمها واستعمالها وتجديدها، طبقا للتشريع الجاري به العمل ،
- مراقبة نوعية منتجات الصيد البحري، في اطار التنظيم الجارى به العمل ،
- الشروط والكيفيات المتعلقة بتنظيم ممارسة المهن التي ترتبط بأعمال الصيد البحرى ومراقبتها .