المادة 5
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1401 | الموافق 23 مارس سنة 1981 .
عبد النور بكة كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981 يحدد تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بمهندسي الدولة ومهندسي الاشغال بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام | 1401 الموافق 15 فبراير سنة 1981، يعلن انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لمهندسي الدولة ومهندسى الاشغال بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى الاعوان الآتية أسماؤهم : -1 سلك مهندسي الدولة :
الاسم واللقب الصفة سعيد قريم دائم العمراوى زراية دائم عبد العزيز زرهوني اضافي عبد الله غبالو اضافي 1 سلك مهندسي الدولة :
الاسم واللقب الصفة عبد العزيز منصور دائم غوثي سلام دائم محمد سي يوسف اضافي محمد هارون اضافي
2 - سلك مهندسى الاشغال :
عبد العزيز منصور دائم غوثي سلام دائم محمد سي يوسف اضافي محمود بيرم اضافي قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء لجنة مؤسسة المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية . - بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يعين أعضاء في لجنة مؤسسة المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية الاعوان الآتية أسماؤهم :
الرئيس : حدو ميمون، أو ممثله الاعضاء الممثلون للمديرية :
السادة :
2 - سلك مهندسى الاشغال :
الهاشمى حمشوى دائم فرحات نيسر دائم محمد بن مهيدي اضافي عبد الحميد بودور اضافي عبد الحميد الادهم مبارك حمو .
رشيد خلوفي فضيل حربوش صالح بن داود جمال بالاحرش 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول رجب مسام 1401 ه الاعضاء الممثلون للعمال :
السادة :
مصطفى ولد أحمد نجيم دالي باي نور الدين بوشواشي محمد الطاهر سبتي كمال بوجلود أحمد اديم . 10 كتابة الدولة للصيد البحرى A مرسوم رقم 81-91 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 6 و 7 منه وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى ، و بمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن التنظيم العام للصيد البحرى،
- و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحري ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 | والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لا سيما المادتان 5 و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-83 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير النقل والصيد البحرى يرسم مايلي :